السيد أحمد الموسوي الروضاتي
656
إجماعات فقهاء الإمامية
الحق ، هذا هو المعول عليه عند أصحابنا ، وقد روي أنه يقسم بينهما نصفين . دليلنا : إجماع الفرقة على أن القرعة تستعمل في كل أمر مجهول مشتبه ، وهذا داخل فيه . . . * إذا تنازعا عينا وأقام الأول بينة الملك منذ سنتين والآخر منذ شهر فلا نحكم للثاني بأنه ملك عن الأول - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 341 ، 342 : المسألة 13 : كتاب الدعاوى والبينات : إذا تنازعا عينا من الأعيان عبدا ، أو دارا ، أو دابة ، فادعى أحدهما أنها له منذ سنتين ، والآخر ادعى أنها له منذ شهر ، وأقام كل واحد منهما بما يدعيه بينة ، أو ادعى أحدهما أنه له منذ سنتين ، وقال الآخر : هي الآن ملكي ، وأقام كل واحد منهما بما يدعيه البينة ، الباب واحد ، والعين المتنازع فيها في يد ثالث ، كانت البينة المتقدمة أولى . . . وأيضا التي قد شهدت بالملك منذ سنتين قد أضافته إلى ملكه هذه المدة ، والتي شهدت به لغيره منذ شهر لا يصح له الملك إلا بأن يكون قد ملكه عن الذي هو له منذ سنتين ، ولا خلاف أنا لا نحكم بأنه ملك عنه ، لأنه لو كان عنه ملك ، لوجب أن يكون له الرجوع عليه بالدرك ، فإذا لم يحكم بأنه عنه ملك ، بقي الملك على صاحبه حتى يعلم زواله عنه . * إذا تنازعا دابة فقال أحدهما ملكي وأطلق وأقام بينة وقال الآخر ملكي نتجتها وأقام بينة فبينة النتاج أولى وهكذا كل ملك تنازعاه ولم يكن في يد أحدهما فادعاه أحدهما مطلقا وادعاه الآخر مضافا إلى سببه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 342 : المسألة 14 : كتاب الدعاوى والبينات : إذا تنازعا دابة ، فقال أحدهما : ملكي ، وأطلق ، وأقام بها بينة . وقال الآخر : ملكي ، نتجتها ، وأقام بذلك بينة ، فبينة النتاج أولى ، وهكذا كل ملك تنازعاه فادعاه أحدهما مطلقا وادعاه الآخر مضافا إلى سببه ، مثل أن قال : هذه الدار لي ، وقال الآخر : اشتريتها ، أو قال : هذا الثوب لي ، وقال الآخر : لي ، نسجته في ملكي ، أو قال : هذا العبد لي ، وقال الآخر : بل غنمته أو ورثته ، الكل واحد إذا لم تكن العين المدعاة في يد أحدهما . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا تداعيا دارا وهي في يد أحدهما وأقام أحدهما البينة بقديم الملك والآخر بحديثه فإن كانت الدار في يد من شهدت له بقديم الملك فهي له بلا خلاف وان كانت في يد حديث الملك فصاحب اليد أولى - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 342 ، 343 : المسألة 15 : كتاب الدعاوى والبينات : إذا تداعيا دارا وهي في يد أحدهما ، وأقام أحدهما البينة بقديم الملك ، والآخر بحديثه ، فإن كانت الدار في يد من شهدت له بقديم الملك فهي له بلا خلاف ، لأن معه حجتين بينة قديمة ويد ، وان كانت في يد حديث الملك ، فصاحب اليد أولى . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .